(٢) سيأتي مذاهب أهل العلم فيها. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥) عن عكرمة مولى ابن عباس قال: "قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع، أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا أعور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم. وفي إسناده مجهول". وأخرج نحوه ابن المنذر في "الأوسط" (١٣/ ١٩١ - ١٩٢) رقم (٩٤٤٥) وقال: ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما. (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٠)، قال: "الشجاج وتختص الشجة بما يكون بالوجه والرأس لغة، وما يكون بغيرهما فجراحة، أي: تسمى جراحة، وفيها حكومة عدل مجتبى ومسكين. وهي (أي: الشجاج) عشرة … والموضحة التي توضح العظم، أي: تظهره". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥١) قال: "واقتص من موضحة … وهي ما أوضحت عظم الرأس، أي: أظهرته وعظم الجبهة، والخدين … فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنفًا، أو لحيًا أسفل لا يسمى موضحة عند الفقهاء". =