للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرَّ بنا مسائل متداخلة في الفقه الإسلامي كما في الكفارات، فلو أن إنسانًا جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة أُخرى قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة (١)، وكذلك أيضًا لو فعل غير ذلك من الكفارات، - والأمثلة كثيرة


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٦٥) قال: "الضرب الثاني: جراحات سائر البدن؛ فليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا تنقيلها أرش مقدر النوع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥١ - ٥٢) قال: "الشجاج وكسر العظام الشجة واحدة الشجاج، وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصة، وقد تستعمل في غير ذلك من الأعضاء قاله ابن أبي الفتح … وخمس، أي: من الشجاج فيها مقدر أولها الموضحة … وهي التي توضح العظم، أي: تبدي بياضه، أي: تبرزه ولو بقدر رأس بزة وموضحة الرأس والوجه سواء لعموم الأخبار".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٠١) قال: "ولو جامع في رمضان متعمدًا مرارًا بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندنا … ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أُخرى في ظاهر الرواية، وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه كفارة أخرى، ولو جامع في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٢٨٥) قال: "فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها. قلت: فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليه كفارة مرة واحدة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٨٠) قال: "فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد، وإن كان بأربع زوجات على المذهب".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦) قال: "ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماع أول لزمته كفارة ثانية؛ لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد، فإذا أفسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان، كحجتين أو عمرتين، وكما لو كانا من رمضانين كمن أعاده أي: الجماع في يوم بعد أن كفر لجماعه الأول فتلزمه ثانية نصًّا، قلت: فإن أخرج بعض الكفارة ثم وطئ في يومه دخلت بقية الأُولى في الثانية وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع وكفر، ثم أعاد فيه لزمته أُخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>