(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٢) قال: "لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٨/ ٤٥٩) قال: "وهاشمة وهي التي تهشمه، أي: تكسره، سواء أوضحته أم لا … ويجب القصاص من هذه العشرة في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها. وأما غيرها فلا يؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق باستيفاء المثل، ولذلك لا يجب القصاص في كسر العظام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٢٣) قال: "وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة، وسواء في ذلك ما دون الموضحة، كالحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، وما فوقها، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة".