للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (١): ليس فيها إلا الدية ولا قود فيها؛ لأنها في موضع خطر قد يؤدِّي إلى هلاك الإنسان، وهذا الذي أصيب بها لم يهلك، فربما لو اقتُصَّ من الجاني لهلك. ولكن أُثِر عن عبد الله بن الزبير أنه اقتصَّ منها.

قوله: (وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْهَا وَمِنَ الْمَأْمُومَةِ (٢)).

وهو عبد الله بن الزبير (٣) كابن عباس، وهو عبد الله بن عباس (٤)، وعبد الله بن عمر (٥)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (٦) وهكذا. وإذا قيل: أنس وأطلق فهو أنس بن مالك (٧)، وإذا قيل: سمرة فهو سمرة بن جندب (٨)، وإذا قيل: جابر وأطلق فهو جابر بن عبد الله (٩).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٢) قال: "كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٣/ ٤٧٤) قال: "وإذا كانت جراح لا قصاص في عمدها؛ فلا تغليظ فيها، مثل الجائفة، والمنقلة، والمأمومة؛ فلا تغليظ فيها، كما لا قود فيهن في العمد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٦٠) قال: "ومنقلة تنقله ومأمومة تصل خريطة الدماغ ودامغة تخرقها ولا قود".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٨٠) قال: "ولا يصح عفوه، أي: المجني عليه عن قود شجة لا قود فيها كالمنقلة والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه أشبه الإبراء من الدين قبل وجوبه".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٩٤) عن عمرو بن دينار، أن ابن الزبير أقاد من منقلة، قال: فأعجب الناس أو جعل الناس يتعجبون. وإسناده صحيح.
(٣) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ٣٦٣).
(٤) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ٣٣١).
(٥) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٧/ ٣٣٩).
(٦) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ٧٩).
(٧) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ٣٩٥).
(٨) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ١٨٣).
(٩) يُنظر ترجمته في: "السير" للذهبي (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>