(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١) قال: "وفي المنقلة عشر ونصف عشر". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١) قال: "وإلا المنقلة … فعشر ونصفه، أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرًا، أو مائة وخمسون دينارًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٥٩) قال: "وفي منقلة مسبوقة بهما خمسة عشر إجماعًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٠) قال: "ثم يليها المنقلة … وفيها خمسة عشر بعيرًا". (٢) "المنقلة": هي التي تنقل العظم بعد الكسر، أي: تحول من موضع إلى موضع. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥).