للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال المؤلف: "وقال بعضهم: الهاشمة هي المنقِّلة"، يعني: التي جاءت في كتاب عمرو، قال: "وشذ"، يعني: وشذ أصحاب هذا القول أو وشذ من قال ذلك، وحذف المؤلف الفاعل؛ للعلم به.

قوله: (وَأَمَّا الْمُنَقِّلَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيهَا عُشْرَ الدِّيَةِ، وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً (١)).

"عشر الدية": عَشر من الإبل، و "نِصف العشر": خمس، و "المنقلة": هي التي كسرت العظم وغيَّرت موضعه فاختلَّ فارتفع بعضه ونزل بعضه فوجد الخلل في ذلك (٢). وهذه هي التي يحتاج أن يُجبر فيها الكسر، ولذا فيها خمس عشر من الإبل، وقد جاءت في كتاب عمرو بن حزم.

قوله: (فأمَّا إِذَا كَانَتْ عَمْدًا فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِيهَا قَوَدٌ لِمَكَانِ الْخَوْفِ).


= فعشر ونصفه، وحقه أن لا يذكر هنا الهاشمة كما فعل في القصاص؛ لأنها هي المنقلة كما هو ظاهر المدونة، سيما مع اتحاد ديتهما قاله مق، وبالغ على أن في الجراح المذكورة ما ذكر ولا يزاد عليه شيء". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٣٠٤).
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١) قال: "وفي المنقلة عشر ونصف عشر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١) قال: "وإلا المنقلة … فعشر ونصفه، أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرًا، أو مائة وخمسون دينارًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٥٩) قال: "وفي منقلة مسبوقة بهما خمسة عشر إجماعًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٠) قال: "ثم يليها المنقلة … وفيها خمسة عشر بعيرًا".
(٢) "المنقلة": هي التي تنقل العظم بعد الكسر، أي: تحول من موضع إلى موضع. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>