للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكثَرُ مِنْ دِيَتِهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ تُصَابَ عَيْنَاهُ وَأَنْفُهُ فَلَهُ دِيَتَانِ (١)).

أي: لو أن إنسانًا تعدى على إنسان فخلع عينيه ففهما الدية، وكذلك يديه أو ورجليه ففهما الدية، فهذا لا يقيد بأن يقال: لا يزيد عن الدية، ولكن لو أُزهِقَتْ نفس الإنسان خطأ فليس فيها إلا الدية.

قوله: (وَأَمَّا الأُنْثَيَانِ فَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ فِيهِمَا الدِّيَةَ وَقَالَ جَمِيعُهُمْ: "إِنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ" (٢)).

يقصد بـ "الأنثيان": الخصيتان، وجاء تسميتهما أيضًا في كتاب عمرو بن حزم "بالبيضتين"؛ لأنهما يشتملان على ذلك، وقد نص


(١) هذه المسألة مبنية على ما ذكره أهل العلم فيمن جنى جنايتين تقتضي كل واحدة منهما دية، فإذا اجتمعتا فديتان وهكذا، وهي مذكورة ضمنا في بعض المسائل.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٧) قال: "قوله: (والأنثيين) لتفويت منفعة الإمناء والنسل. زيلعي. [تنبيه] في التتارخانية عن التحفة: إذا قطعهما مع الذكر معًا فعليه ديتان، وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة، وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر اهـ ملخصًا. أي: لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٣) قال: "وفي الأنثيين مطلقًا، أي: سلهما، أو قطعهما، أو رضهما فلو قطعهما مع الذكر فديتان".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٥) قال: "وفي أنثيين من الذكر دية لحديث عمرو بن حزم بذلك؛ ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل، وفي إحداهما نصفها، سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم. تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٩) قال: "وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها".

<<  <  ج: ص:  >  >>