(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨) وغيره عن عروة، أن علي بن أبي طالب، قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليغسل ذكره وأنثييه". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٣). (٣) أخرجه أبو داود (٢١١) وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٦). (٤) قول الشارح أكثر العلماء ليس يحتاج إلى تأمل، حيث إن الشافعية والحنابلة قالوا بالدية في مقابلة الحنفية المالكية قالوا بالحكومة: فمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٨) قال: "وفي لسان ناطق ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل وإن لم يظهر أثر نطقه وشمل ما لو كان ناطقًا فاقد الذوق، وإن قال الماوردي: إن فيه الحكومة كالأخرس، ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ديتان إن قلنا بأن الذوق ليس في اللسان دية لخبر صحيح فيه، =