للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك (١)؛ إذًا هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤلف.

وأجمعوا على ذلك؛ لأنه مستند إلى نص، وهو ما جاء في كتاب عمرو بن حزم "في الأنثيين أو في البيضتين الدية"، فالإجماع مستند إلى دليل؛ إذًا في هذه المسألة "حديث وإجماع" (٢).

قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: "فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مِنْهَا، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ" (٣)).


= وقيل: شرط الوجوب في لسان الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص وإلا فحكومة، والأصح لا فرق أخذًا بظاهر السلامة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٣٠) قال: "وإن قطع لسان طفل يتحرك بالبكاء، وبما يعبر به الأطفال، كقوله: بابا ونحوه، ففيه الدية؛ لأنه لسان ناصق، وإن كان لا يتحرك بشيء، وقد بلغ حدًّا يتحرك به، ففيه ما في لسان الأخرس؛ لأن الظاهر أنه لو كان ناطقًا لتحرك بما يدل عليه، فإن قطع قبل مضي زمن يتحرك فيه اللسان، ففيه الدية؛ لأن الظاهر السلامة، فضمن كما تضمن أطرافه، وإن لم يظهر فيها بطش".
(١) ومعهم المالكية:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٥٥) قال: "وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٧) قال: " (قوله: كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة)، أي: إذا لم يذهب بذلك صوت الأخرس، وإلا، فالدية، أي: وأما لسان الصغير قبل نطقه، فهل كذلك فيه حكومة؛ لأن الدية لا تلزم بمشكوك فيه، أو فيه الدية كاملة ويكون من مشمولات قول المصنف، والدية في لسان الناطق بناءً على أن المراد الناطق ولو بالقوة؛ لأن الغالب نطقه بعد".
(٢) قال ابن المنذر: "جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأنثيين الدية". وبه قال عوام أهل العلم، ففي البيضتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية". انظر: "الإشراف" (٧/ ٤٣٥).
(٣) قال ابن المنذر: "وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى على اليمنى، فقال: في اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث". انظر: "الإشراف" (٧/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>