والأشهر والأكثر عن ابن مسعود: أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن والموضحة خمس من الإبل ثم تعود إلى النصف من دية الرجل. وروي ذلك عن عثمان، وهو قول شريح ". (٢) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٧٤) قال: " ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ". (٣) للشافعي قولان فيها: يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني (١١/ ٥٥١) قال: " دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، وأما ما دون النفس: فاختلف الناس فيه: فذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- في الجديد إلى: أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات والأعضاء … وقال في القديم: تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد الأرش على ثلث الديهَ كانت على النصف من الرجل ". (٤) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٣٩٦) قال: " فقالت طائفة: دية المرأة على نصف من دية الرجل، فيما قل أو كثر. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري ". (٥) أخرجه النسائي (٤٨٠٥): عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ". وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٢٥٤).