للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِلَّا أَنَّ الأَشْهَرَ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا (١). وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤). وَعُمْدَةُ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَوَاجِبٌ التَّمَسُّكُ بِهَذَا الأصْلِ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ مِنَ السَّمَاعِ الثَّابِتِ).

واستدل الآخرون بحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: " دية الرجل كدية المرأة حتى يبلغ ثلثها فتكون على النِّصف من الرَّجل " (٥). لكن اختُلف في هذا الحديث؛ فهناك من يصححه ويأخذ به، وهناك من يضعِّفه ولا يأخذ به.


(١) يُنظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٨/ ٦٥) قال: " وروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في ما قل أو كثر وديتها مثل نصف دية الرجل وفي النصف ديته، وروي ذلك عن ابن مسعود أيضًا.
والأشهر والأكثر عن ابن مسعود: أن المرأة تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن والموضحة خمس من الإبل ثم تعود إلى النصف من دية الرجل. وروي ذلك عن عثمان، وهو قول شريح ".
(٢) يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " للحصكفي (٦/ ٥٧٤) قال: " ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ".
(٣) للشافعي قولان فيها:
يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي " للعمراني (١١/ ٥٥١) قال: " دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل، وأما ما دون النفس: فاختلف الناس فيه: فذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- في الجديد إلى: أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات والأعضاء …
وقال في القديم: تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد الأرش على ثلث الديهَ كانت على النصف من الرجل ".
(٤) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٣٩٦) قال: " فقالت طائفة: دية المرأة على نصف من دية الرجل، فيما قل أو كثر. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري ".
(٥) أخرجه النسائي (٤٨٠٥): عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ". وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>