(٢) يُنظر: " مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (٥/ ١٠٥) قال: " قال مالك والليث يسوى الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ثم تكون دية المرأة على النصف ". (٣) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٨٥٣) وغيره: عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: " تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته ". (٤) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٨٥٤) عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: " أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل ". (٥) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٣٩٦) قال: " وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل إلى ثلث، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل. روينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت ".