للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الثلث تساويه، ثم إذا تجاوزت ذلك عادت إلى أصلها. كما سيأتي بعد ذلك في الديات.

* قوله: (فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ (١): " تُسَاوِي الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي عَقْلِهَا مِنَ الشِّجَاجِ وَالأعْضَاءِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ").

من هؤلاء الفقهاء الإمام مالك ومعهم من فقهاء العراق الإمام أحمد (٢).

* قوله: (فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ عَادَتْ دِيَتُهَا إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَجُلِ).

يري أكثر العلماء: أن جراحات المرأة إلى الثلث كالرجل، ومن الأئمة الذين قالوا بذلك الإمامان: مالك وأحمد، أما الإمامان: أبو حنيفة والشافعي (٣)، فكلٌّ منهما له رأي يختلف عن ذلك.

* قوله: (أَعْنِي: دِيَةَ أَعْضَائِهَا مِنْ أَعْضَائِهِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِهَا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ، وَفِي اثْنَيْنِ مِنْهَا عِشْرُونَ).

في كلِّ إصبع عشر من الإبل؛ لأن ذلك دون الثلث فتكون كالرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون، فإذا ارتفعت إلى أربع أصابع ترجع إلى العشرين.


(١) يُنظر: " النوادر والزيادات " لابن أبي زيد (١٣/ ٤٥٥) قال: " والإجماع في حمالة الدية حتى ينزل إلى الثلث؛ ففيه الاختلاف، فقال السبعة من فقهاء التابعين: إنها مثل دية الرجل، في الجراح إلى ثلث ديته، فيرجع حينئذٍ إلى عقلها ".
(٢) يُنظر: " مطالب أُولي النهى " للرحيباني (٦/ ٩٦) قال: " ويستويان، أي: الذكر والأنثى حيث اتفقا دينًا في جرح موجب دون ثلث دية ذكر حر، فإذا بلغت جراحاتها الثلث أو زادت عليه صارت على النصف؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ".
(٣) سيأتي قولهما في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>