للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي (١)، وإسناده ضعيف، وهذا معنى قوله: " ليس بالقوي ". أما الأول فهو حديث صحيح.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ (٢). وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ (٣)).

اتَّفقوا على ذلك؛ لأن هذا ثبت في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم " ودية المرأة على النصف من دية الرجل " (٤). أما ما جاء بأنها مائة من الإبل؛ فتلك رواية فسَّرتها هذه الرواية على التسليم بصحَّتها. ولذلك اتَّفقوا العلماء عليه ولم يقل المؤلف: أجمعوا؛ لوجود بعض الخلاف لكن لو كان هناك خلاف، لنقل الإجماعَ، لكنه قال: " اتفقوا "؛ فمعنى هذا أن الخلاف ضعيف، ولا يُلتفت إليه (٥).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَأَعْضَائِهَا).

بعد أن اتَّفقوا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قالوا: ما ديتها بالنسبة للشجاج؟ (أي: الجراحات) هل هي كالرجل أم ترد إلى ديتها؟ أم هناك قدر فاصل بينهما إذا وصلت إليه تعود إلى أصلها على النصف من دية الرجل وتشارك الرجل إلى قدر معين الذي هو الثلث؟

الجواب: من العلماء من يقول: جراحات المرأة كجراحات الرجل


(١) أخرجه البيهقي في " الكبرى " (٨/ ١١٤) (١٦١٠٢).
(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٨٧٥) أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم " أقاد من كسر الفخذ ".
(٣) يُنظر: " الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (٧/ ٣٩٥) قال: " أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ". وانظر: " الاستذكار " لابن عبد البر (٨/ ٦٧).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يُنظر؟ " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٣٩٥) قال: " أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>