للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتهَا نَقَصَ عَقْلُهَا!؟ قَالَ: " أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ ").

وصفه بقوله: " أعراقي أنت؟ "؛ لأنهم كانوا يعنون بالرأي ولتكلمون به كثيرًا ويأخذون به، لذلك قال: " أعراقي أنت؟ "، وهنا يرده إلى أنَّ هذا أمر قد ثبت فلا ينبغي أن يُعترض عليه. وهذا استغراب منه وهو إما طالب علم جاءه ليتعلم منه، وإما عالم يريد أن يتثبَّت فسأل ذلك السؤال استغرابًا: " كيف يكون في ثلاثة أصابع ثلاثون، وفي أربعة عشرون؟ " وجاء: " هذا هو دين الله ".

* قوله: (قلتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. قَالَ: "هِيَ السُّنَّةُ").

هذا فيه أدب السؤال، فإذا سأل الإنسان عن أمر يريد أن يستفيد منه فهو إما أن يسأل ليزداد علمًا، أو ليعرف حكمًا من الأحكام، أو أن يكون متردِّدًا في أمر من الأمور فيريد أن يتثبَّت فيما قد أُشكِل عليه. وذلك أمر قد أُشكِل عليه أن يكون في ثلاثة أصابع: ثلاثون، وفي أربعة أصابع: عشرون؛ فاستغرب لذلك فأورده، ولذلك يستدلُّ الجمهور بحديث: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث ".

* قوله: (وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ (١)، وَعِكْرِمَةَ (٢)).

وروي موصولًا أيضًا، ولكن المؤلِّف جاء به مرسلًا، وقد أخرجه


(١) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٩/ ٣٩٦) عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة، فهو نصف عقل الرجل ما كان ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٩/ ٣٩٦) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>