(٢) يُنظر: " القواعد والفوائد الأصولية " لابن اللحام البعلي في (ص ٣٧٧) قال: " إذا قال الصحابي قولًا يخالف القياس فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به ". وانظر: " العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى ابن الفراء (٤/ ١١٧٨)، و" شرح مختصر الروضة " لنجم الدين الطوفي (٣/ ١٨٦). (٣) يُنظر: " العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى (٤/ ١١٧٨) قال: " إذا قال بعض الصحابة قولًا ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به ". (٤) يُنظر: " الواضح في أصول الفقه " لابن عقيل (١/ ٤٣ - ٤٤) قال: وأما قول الصحابي الواحد إذا لم ينتشر بين الباقين، فهل هو حجة؟ على خلاف، فبعضهم ذكر أنه حجة بنفسه، وبعضهم جعله حجة مع قياس ضعيف، وبعضهم قال: ليس بحجة، وإنه كقول واحد من سائر المجتهدين وحكمه إذا قيل: حجة، أن يعمل به، ويصار إليه، وهل يجوز أن يخص به العموم، ويصرف به ظاهر السنة والكتاب؟ على خلاف بين الناس. وهو على قول من جعله حجة، مما يفتقر أن يستند إلى دلالة، كالقياس لا بد له من دلالة وشاهد يشهد بصحته. والإجماع أيضًا لا بد أن يستند إلى دلالة من أحد الدلائل المتقدمة، وإذا جاء قول صحابي آخر بخلافه، رجح بينهما ترجيح =