للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطّعم في كلٍّ أو الوزن أو الكيل أو غير ذلك، فالعلَّة الموجودة هنا موجودة هناك.

و"القياس": هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما (١)، والمختلف فيه هو "قياس الشبه" لضعفه (٢)، أما "قياس العلة" (٣) فهو قويّ، وقد عمل به العلماء قديمًا وحديثًا.

* قوله: (وَإِمَّا لِأَنَّهُ عَارَضَهُ فِي ذَلِكَ قِيَاسٌ ثَانٍ، أَوْ قَلَّدَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ).

هذه كلها ظنونٌ واحتمالات لا يبنى عليها الحكم، فما دام الأمر قد ورد عن بعض الصحابة، وفي ذلك أثر يقبله بعض العلماء ويصحِّحه فينبغي


(١) يُنظر: "الفصول في الأصول" للجصاص (٤/ ١٢٧) قال: "كل حكم ثبت وصح من الوجوه التي ثبتت بها الأحكام، فجائز القياس عليه، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه، سواء كان ما فيه المعنى أصلًا ثابتًا بتوقيف واتفاق، أو بدلالة غيرهما.
(٢) "قياس الشبه"، ويسمى: الخفي هو: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبهًا به. انظر: "رسالة في أصول الفقه" للعكبري (ص ٧١).
وهذا النوع مختلف فيه:
يُنظر: "الإحكام" لابن حزم (٧/ ٢٠٠) قال: ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس فقالوا: هو على الصفات الموجودة في العلة، وذلك مثل أن يكون في الشيء خمسة أوصاف من التحليل، وأربعة من التحريم فيغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف، وقال آخرون منهم: وهو على الصور كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة متملكة ويشبه الأحرار في الصور الآدمية وأنه مأمور منهي بالشريعة". وانظر: "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥)، و"اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص ١٠٠).
(٣) قال الشيرازي في "اللمع في أصول الفقه" (ص ٩٩): "قياس العلة: فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك. معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد". وينظر: "التلخيص" للجويني (٣/ ٢٣٥)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>