للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأن هناك أحكام كثيرة مرتبطة بها بالنسبة لصلاة الجماعة؛ إذ لا تجب عليها، وبالنسبة للجهاد عليهن جهاد لا قتال فيه (١) وهو الحج والعمرة.

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ فِي جِرَاحِهِمْ وَقَطْعِ أَعْضَائِهِمْ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٢)).

أي: يقوَّم ثم ينظر إلى النقص فيحدد ذلك فيكون هذا هو القدر المطلوب.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرُ مَا فِي ذَلِكَ الْجُرْحِ مِنْ دِيَتِهِ، فَيَكُونُ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَفِي عَيْنِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)،


= بحرورية، ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(١) معنى حديث أخرجه ابن ماجة (٢٩٠١)، وغيره عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول اللّه على النساء جهاد؟ قال: "نعم، عليهن جهاد، لا قتال فيه: الحج والعمرة". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٩١).
(٢) وهو قول للحنابلة.
يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٦٧) قال: "وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقًا، اختاره الخلال، والمصنف، وصاحب الترغيب، والشارح، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين رحمهم النِّه. وغيرهم. قلت: وهو الصواب وجزم به في الوجيز".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٦١٩) قال: "قوله وما قدر"، أي: ما جعل مقدرًا من دية الحر، أي: من أرشه في الجناية على أطرافه جعل مقدرًا من قيمة العبد كذلك، وقوله: ففي يده نصف قيمته تفريع عليه؛ لأن الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف، فيقدر في يد العبد بنصف قيمته، وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته؛ لأن في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٣٣) قال: "ويجب في إتلاف غيرها، أي: نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه ما نقص من قيمته سليمًا إن لم يتقدر ذلك الغير في الحر ولم يتبع مقدرًا ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق المجني عليه أو قيمة عضوه على ما سبق في الحر، وإلا بأن قدرت في الحر كموضحة وقطع عضو =

<<  <  ج: ص:  >  >>