(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٢) قال: "وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فجعل في عينه نصف قيمته كلها كما في أنف الحر ديته كلها وكذلك سائر جراحاته … وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعن شريح والشعبي وإبراهيم وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز". (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٦٦) قال: "قوله: (وفي جراحه إن لم يكن مقدرًا من الحر: ما نقصه، وإن كان مقدرًا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته. ففي يده نصف قيمته. وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر هذا إحدى الروايتين". (٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٦٠٧) قال: "والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر".