للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (١)).

وأحمد في رواية (٢).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣): "يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ إِلَّا مُوضِحَتَهُ وَمُنَقِّلَتَهُ وَمَأْمُومَتَهُ فَفِيهَا مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرُ مَا فِيهَا فِي الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ").

كلُّ ذلك مرَّ ذكره فالموضحة التي ورد تحديدها فيها: خمس من الإبل، ووردت أيضًا المنقلة وهي التي تنقل العظم وفيها: خمسة عشر من الإبل، والهاشمة التي فيها: عشر من الإبل، ثم تأتي المأمومة والجائفة وفيها: ثلث الدية، وكل ذلك مرَّ ذكره.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ تَشْبِيهُهُ بِالْعُرُوضِ، وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الثَّانِي تَشْبِيهُهُ بِالْحُرِّ؛ إِذْ هُوَ مُسْلِمٌ وَمُكَلَّفٌ).


= فنسبته، أي: فيجب مثل نسبته من الدية من قيمته، أي: الرقيق؛ لأنا نشبه الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر التفاوت ليرجع به، ففي المشبه به أولى؛ ولأنه أشبه الحر في أكثر الأحكام بدليل التكليف فألحقناه به في التقادير، ففي قطع يده نصف قيمته، وفي يديه قيمته، وفي أصبعه عشرها، وفي موضحته نصف عشرها، وعلى هذا القياس".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١١٢) قال: "وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فجعل في عينه نصف قيمته كلها كما في أنف الحر ديته كلها وكذلك سائر جراحاته … وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعن شريح والشعبي وإبراهيم وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٦٦) قال: "قوله: (وفي جراحه إن لم يكن مقدرًا من الحر: ما نقصه، وإن كان مقدرًا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته. ففي يده نصف قيمته. وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر هذا إحدى الروايتين".
(٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٦٠٧) قال: "والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر".

<<  <  ج: ص:  >  >>