ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٥٧٣) قال: "أرأيت العاقلة في قول مالك، هل تحمل أقل من الثلث? قال: لا تحمل في قول مالك أقل من الثلث، ولا تحمل إِلَّا الثلث فصاعدًا. قلت: وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد، فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك خطأ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧) قال: "وإذا تبين أن أروش الأطراف تحملها العاقلة، كما تحمل ديات النفوس، فالأصح أنهم يحملون ما يقل وما يكثر، ولا يختص التحمل بمقدار، هذا هو المنصوص عليه في الجديد. ونص الشمافعي في القديم على أن العاقلة تحمل ثلث الدية الكاملة، فما فوقه، ولا تحمل ما دون الثلث؛ لأن ما دون الثلث قليل، وإذا بلغ الثلث، فهو على حد الكثرة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٤) قال: "العاقلة من غرم ثلث دية فأكثر من ثلث الدية بسبب جناية غيره، أي: الغارم ". (٢) أخرجه مسلم (١٦٨١/ ٣٦) وغيره: عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، =