للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه شبهه بالعروض - عروض التجارة - أنه يباع ويشترى إذًا هو كسلعة من السلع، بل هو سلعة في الحقيقة فمن هنا شُبِّه بعروض التجارة، فكما أن البضائع تُبَاع وتُشترى كذلك هو أيضًا، ومن ناحية أُخرى حرمته أنه آدمي وأنه مطالب ومكلف؛ فيلحق بالحُرِّ.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنْ هَذِهِ إِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ عَلَى الْعَاقِلَةِ (١)).

هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكنَّ الخلاف بينهم فيما دونها، أي: دية الخطإ إذا تجاوزت الثلث فهي على العاقلة كما جاء في قصة المرأتين من هُذيل عندما اقتتلتا فرمَت إحداهما الأُخرى بحجر، فجعل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - الدية على العاقلة (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٢) قال: "وأما بيان الجناية التي تتحملها العاقلة، والتي لا تتحملها فيما دون النفس فنقول: لا خلاف أنه إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية فصاعدًا، وذلك خمسمائة في الذكور ومائتان وخمسون في الإناث تتحمله العاقلة، واختلف فيما دون ذلك في الرجل والمرأة، قال أصحابنا رحمهم اللّه تعالى: يكون في مال الجاني ولا تتحمله العاقلة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٥٧٣) قال: "أرأيت العاقلة في قول مالك، هل تحمل أقل من الثلث? قال: لا تحمل في قول مالك أقل من الثلث، ولا تحمل إِلَّا الثلث فصاعدًا. قلت: وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد، فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك خطأ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧) قال: "وإذا تبين أن أروش الأطراف تحملها العاقلة، كما تحمل ديات النفوس، فالأصح أنهم يحملون ما يقل وما يكثر، ولا يختص التحمل بمقدار، هذا هو المنصوص عليه في الجديد. ونص الشمافعي في القديم على أن العاقلة تحمل ثلث الدية الكاملة، فما فوقه، ولا تحمل ما دون الثلث؛ لأن ما دون الثلث قليل، وإذا بلغ الثلث، فهو على حد الكثرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٤) قال: "العاقلة من غرم ثلث دية فأكثر من ثلث الدية بسبب جناية غيره، أي: الغارم ".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨١/ ٣٦) وغيره: عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>