للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةُ وَجَمَاعَةٌ (١)).

وأحمدُ أيضًا (٢).

* قوله: (إِنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الثُّلُثَ فَمَا زَادَ).

أي: تحمل ما دون الثلث؛ فإذا تجاوز الثلث فلا، وهذا هو قول الإمامين مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: "تحمل من ذلك العشر فما فوقه"، وحجة مالك وأحمد: أن ذلك أُثِر عن عمر - رضي الله عنه - (٣)، وقالوا: لا مخالف له.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "تَحْمِلُ مِنْ ذَلِكَ الْعُشْرَ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ" (٤)).


= فرمت إحداهما الأُخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول اللّه، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢٦) قال: "وعليه جمهور جماعة أصحابه أن العاقلة لا تحمل إِلَّا الثلث فما زاد، وهو قول سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة من المدينة وابن أبي ذئب وابن أبي سلمة".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٦) قال: "ولا تحمل العاقلة ما دون ثك دية ذكر حر مسلم كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة، ولأن الأصل الضمان على الجاني".
(٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٣٣) وغيره: عن عمر قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٠٥).
(٤) المنقول عنه نصف العشر: ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٢) قال: "وأما بيان الجناية التي تتحملها العاقلة، والتي لا تتحملها فيما دون النفس فنقول: لا خلاف أنه إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية فصاعدًا، وذلك خمسمائة في الذكور ومائتان وخمسون في الإناث تتحمله العاقلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>