ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٢١٥) قال: " (قوله: إلا أن يؤدي إلى حرام) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو لعدم النفقة أو التكسب من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقتها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٧/ ١٨٦) قال: " (قوله: أي يتق) إلى قوله: بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني (قوله وسيذكر إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة، أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني". (٢) وهو قول الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٣/ ٧) قال: "ويكون سنة مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينًا وولدًا حال الاعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧) قال: "والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئًا لم يثب عليه إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون مباحًا أيضًا كالوطء لقضاء الشهوة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٢/ ٢١٥) قال: "والا أبيح إلا أن يرجو نسلًا أو ينوي خيرًا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما لم يؤد إلى محرم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٨٦) قال: "والا يفقد الأهبة مع عدم حاجته له فلا يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء بل بحث جمع ندبه لحاجة صلة وتآنس وخدمة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢٢) قال: "ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلًا كعنين أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر. لأن المقصود من النكاح التحصين والولد وكثرة النسل، وهو غير موجود فيه فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه".