ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٢/ ٢١٥) قال: "والأصل فيه الندب؛ فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله: (ندب لمحتاج)، أي: لراغب في الوطء أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا نسلًا أو لا أو غير راغب ورجا النسل؛ لأنه محتاج حكمًا ذي أهبة، أي: قدرة على صداق ونفقة نكاح بكر بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٨٣) قال: "النكاح بمعنى التزوج مستحب لمحتاج إليه، أي: تائق له بتوقانه للوطء ولو خصيًّا يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه، وإن اشتغل بالعبادة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢) قال: "وسن النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة". (١) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) وغيره عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟، قال: "لا"، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٥/ ٤٩٨). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٣) قال: "ويكون واجبًا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا فلا إثم بتركه بدائع". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٢/ ٢١٤) قال: "وتعتريه الأحكام الخمسة؛ لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه، وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٨٤) قال: "ووجه أنه واجب على من خاف زنا قيل مطلقًا؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢٢) قال: "ويجب النكاح بنذر وعلى من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة، ولو كان خوفه ذلك ظنًا من رجل وامرأة؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح".