للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: "إذا كانت تحمل هذه العاقلة الكثير فكيف لا تحمل القليل؟! ".

* قوله: (وَلَا عُمْدَةَ لِلْفَرِيقِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ وَمَشْهُورٌ).

قوله: "لا عمدة" لعلَّه يقصد المالكية والحنابلة، وعمدتهم ما أُثِر عن عمر - رضي الله عنه - (١).

* قوله: (وَهُنَا انْقَضَى هَذَا الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ).

لا يقصد بانقضاء الكتاب الذي هو (بداية المجتهد)، وإن كنا بحمد اللّه قاربنا على الانتهاء منه، لكنه يقصد انقضاء الكتاب الذي هو فيه، وهو (كتاب الجنايات)، وهو من أهمِّ الكتب؛ لأنه يتعلق بحياة الناس ومماتهم، وما يترتب على ذلك من القتل ومن الجناية على الإنسان نفسًا أو عضدًا أو جرحًا، فالشريعة الإسلامية صانت حرمة المسلم وحافظت على دمائه، ولذلك لم يغفل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ذلك الجانب في آخر خطبة خطبها الناس في مكان عظيم في يوم عرفة، فقال: "إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم" (٢). فبيَّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرمةَ دم المؤمن، وأنه لا يجوز أن يُتعدَّى عليه، وقال: "كلُّ المسلم على المسلَم حرامٌ دمُه ومالُه وعرضه" (٣). وإن توسع المؤلِّف بعض التوسع في هذا الكتاب إِلَّا أنه أجمل


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (٣٠/ ١٦٧٩) عن أبي بكرة، ذكر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال: "أي: يوم هذا"، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى، قال: "فأي شهر هذا" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس بذي الحجة" قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه".
(٣) أخرجه مسلم (٣٢/ ٢٥٦٤) عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحاسدوا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>