ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١١/ ٥٩٥) قال: "العاقلة: هم العصبة، ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥٩) قال: "عاقلة الجاني ذكرًا كان أو أنثى ذكور عصبته نسبًا كالآباء والأبناء والإخوة لغير أم والأعمام كذلك وولاء … قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرمًا وزمنًا وأعمى … ومنهم، أي: العاقلة عمودًا نسبه آباؤه، أي: أبوه وإن علا بمحض الذكور وأبناؤه صوإن نزلوا بمحض الذكور ..... وليس منهم، أي: العاقلة الإخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ولا النساء … ولا الزوج ولا المولى من أسفل وهو العتيق؛ لأنه لا يرث ولا مولى الموالاة وهو الذي حالف رجلًا يجعل له ولاءه ونصرته". (١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٣٦٤) قال: "والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان: أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، وهذا عندنا". (٢) وهم الحنابلة، كما تقدم.