للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى أبو حنيفة أنهم أهل الديوان (١).

وهل يرتَّب العصبة كترتيب الميراث؟

الجواب: من العلماء من قال بذلك (٢). وهل يدخل فيهم الفقير والمرأة؛ الجواب: لا، ولكن يدخل في ذلك الغائب.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ هِيَ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ هِيَ الَّتِي تَحْمِلُ دِيَةَ الْخَطَإِ، فَمَنْ خَصَّصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ).

دليل الذين خصَّصوا: أن ذلك ثبت عن عمر ولم يخالف، وعمر - رضي الله عنه - عندما قضى بذلك قد اشتهر في الصحابة، فينبغي أن يكون رأيه وحكمه في ذلك حجة؛ إذ لم يجد ما يخالفه.

واستنبط أبو حنيفة ما يتعلق بدية الجنين فألحق ذلك به.


= "العاقلة عدة أمور: العصبة، وأهل الديوان، والموالي الأعلون، والأسفلون فبيت المال".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١١/ ٥٩٥) قال: "العاقلة: هم العصبة، ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥٩) قال: "عاقلة الجاني ذكرًا كان أو أنثى ذكور عصبته نسبًا كالآباء والأبناء والإخوة لغير أم والأعمام كذلك وولاء … قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرمًا وزمنًا وأعمى … ومنهم، أي: العاقلة عمودًا نسبه آباؤه، أي: أبوه وإن علا بمحض الذكور وأبناؤه صوإن نزلوا بمحض الذكور ..... وليس منهم، أي: العاقلة الإخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ولا النساء … ولا الزوج ولا المولى من أسفل وهو العتيق؛ لأنه لا يرث ولا مولى الموالاة وهو الذي حالف رجلًا يجعل له ولاءه ونصرته".
(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٣٦٤) قال: "والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان: أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، وهذا عندنا".
(٢) وهم الحنابلة، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>