للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكنها أقرها الإسلام (١)، وما يؤخذ على هذا الكتاب من مآخذ هو أن المؤلف يقتصر على ما يرد في كتاب الاستذكار فقط، فهناك حديث في صحيح مسلم بيّن أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام (٢)، أي: أثبت حكمها، إذن هذا الحديث نص في المسألة، ولكن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم به؛ لأن أولياء الدم امتنعوا، قالوا: لا نقبل قسم أولئك، ولو طلبوا أن يحلف أولئك لحلفوا وانتهى الأمر.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي أَلْفَاظِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ).

نعم جاء بألفاظ عدة فيها ذكر خمسين يمينًا، وفيها ذُكِرَ أيضًا "يُدفع إليكم برمته" (٣)، لكن ذلك كله شاهد في القسامة.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ النَّافِي لِوُجُوبِ الْحُكْمِ بِهَا أَنَّ الْقَسَامَةَ مُخَالِفَةٌ لِأُصُولِ الشَّرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى صِحَّتِهَا).

إذن قالوا بأن القسامة لم تأتِ على أصول الشريعة المعروفة، كما سيأتي في الحديث "لو يعطى الناس بدعواهم" (٤) فإنها هنا وجهت اليمين إلى المدعين، والعادة أن توجَّه إلى المدعى عليه، فإن المدعي يقدم البينة، والمدعى عليه إذا أنكر فإنه يطلب منه اليمين إذا لم توجد البينة.


= في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فمانك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا: نحلف، … ".
(١) يُنظر: "مسند الشافعي" ترتيب السندي (٢/ ١١٢) حيث قال: "القسامة .. مأخوذة من القسم وهو اليمين وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرّها الشارع في الإسلام ".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٧٠) عن رجل من أصحاب رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية".
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٦٦٩) وفيه: "فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>