للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء: لأن مطالبتهم بذلك تنفير للناس عن الدخول في الإسلام، والله-سببحانه وتعالي- يقول: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]، وهذا ترغيب من الله -سبحانه وتعالى- ودعوة لهم للإيمان به، ليغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء قد سلفت منهم أمور.

• مسألة:

ما القول في الكفار الأصليين الذي يعملون أعمالًا صالحة كالصدقة، وصلة الرحم، وعتق الرقاب، ومناصرة المسلمين، والقتال معهم، حال كفرهم؟! فهل يثابون على هذه الأعمال في الآخرة إذا أسلموا وحَسُنَ إسلامهم؟! (١).


= فتلزمه كما يلزمه أداء صلاة أسلم في وقتها فكذا المرتد (قوله ولذا)، أي: لكونه كالكافر الأصلي (قوله: لأنه حبط)، أي: بطل والأحسن عطفه بالواو على قوله ولذا، ليكون علة ثانية للزوم الإعادة تأمل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٧٠) قال: "وإذا أسلم الكافر والمرتد لم يجب عليهما قضاء ما خرج وقته من الصلوات في حال الكفر ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٨٩) قال: ""ولا قضاء على الكافر إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٣) قال: "ولا تجب الخمس على كافر أصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف، بمعنى: أنا لا نأمره، أي: الكافر بها، أي: بالصلاة في كفره، ولا بقضائها إذا أسلم؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء، لما فيه من التنفير عن الإسلام".
(١) يقول الزركشي في "البحر المحيط" (٢/ ١٤٨): "وقال ابن عطية: لا خلاف أن للكافر حفظة يكتبون سيئاته، واختلف في حسناته. فقيل: ملغاة يثاب عليها بنعم الدنيا فقط، وقيل: محصاة من أجل ثواب الدنيا، ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام، وهذا أحد التأويلين في قوله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير". وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف من خير؛ إذ جوزيت بنعيم دنياك.
وقال غيره في معنى هذا الحديث: يحتمل أن يكون تركه ما سبق لك من خير، والصحيح: الأول". ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>