ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٤٧٠) قال: "وإذا أسلم الكافر والمرتد لم يجب عليهما قضاء ما خرج وقته من الصلوات في حال الكفر ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٨٩) قال: ""ولا قضاء على الكافر إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٣) قال: "ولا تجب الخمس على كافر أصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف، بمعنى: أنا لا نأمره، أي: الكافر بها، أي: بالصلاة في كفره، ولا بقضائها إذا أسلم؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء، لما فيه من التنفير عن الإسلام". (١) يقول الزركشي في "البحر المحيط" (٢/ ١٤٨): "وقال ابن عطية: لا خلاف أن للكافر حفظة يكتبون سيئاته، واختلف في حسناته. فقيل: ملغاة يثاب عليها بنعم الدنيا فقط، وقيل: محصاة من أجل ثواب الدنيا، ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام، وهذا أحد التأويلين في قوله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير". وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف من خير؛ إذ جوزيت بنعيم دنياك. وقال غيره في معنى هذا الحديث: يحتمل أن يكون تركه ما سبق لك من خير، والصحيح: الأول". ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٥٤).