ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٢٥١) قال: "قول مالك هذا في أن الكافر لا يثاب إذا أسلم بما عمله من الخير في حال كفره، صحيح … وما روي "عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرأيت أمورًا كنت أتحدث بها في الجاهلية، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أسلمت على ما أسلفت من خير" يحمل على أن ذلك الخير هو الخير الذي يناله في دنياه من المحمدة والشكر والثناء وينتفع به ولده من بعده. فيحظى عند الناس من أجله". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٤٣) قال: "أما إذا فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك، فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة، لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع في رزقه وعيشه، وإن أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها"، أي: قدمها ومعنى حسن إسلامه، أي: أسلم إسلامًا محققًّا لا نفاق فيه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٤٨) قال: "بالكافر أي: ليس له من الخير إلا جزاء سعيه، يوفاه في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب". (٢) أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (٢٣/ ١٩٤).