للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجاهلية وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرها وقضى بها (١) بين الأنصار في قصة قتيلهم عبد الله بن سهل.

* قوله: (لِأَنَّ الأَصْلَ شَاهِدٌ لِأَحَادِيثِنَا مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).

الأصل أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

*قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

هو أبو عمر ابن عبد البر.

*قوله: (وَالأَحَادِيتُ الْمُتَعَارِضَةُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ) (٢).

لكن أبو عمر لم يقل رأيه كرأي المؤلف، هو عرض هذه الأشياء في كتابه "الاستذكار" وفصلها أكثر في "التمهيد"، فهو عرض الأقوال في ذلك، ولكنه يؤيد رأي مالك.

* قوله: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ).

إذن رأينا هذا الخلاف فيما يتعلق بمن يبدأ فمن العلماء من قال: إن القسامة أصلًا جاءت مخالفة لغيرها، وأنه لا ينبغي أن يربط بينها وبين الأحكام، ومن المخالفات التي جاءت فيها أن المدعين يبدؤون وقد رأينا في بعض الروايات أنه يبدأ المدعى عليه، وهذا يوافق الأصل.

* قوله: (وَهِيَ مُوجَبُ الْقَسَامَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا).

ما موجب القسامة عند القائلين بها؟ والقائلون بها هم الجمهور، وقد عرفنا أن القائلين بها هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٤) حيث قال: "قال أبو عمر: قد تقدمت أحاديث مسندة في هذا الباب بالقولين جميعًا وذلك يغني عن إعادتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>