للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرهم، وأن من خالفهم في ذلك قلة من أهل العلم وقد عرفنا وجهتهم في ذلك.

* قوله: (أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلُونَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِشُبْهَةٍ) (١).


(١) لا تكون القسامة عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلا إذا كان هناك لوث أو لطخ، أو شبهة ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل، ولا إقرار.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٨٧) حيث قال: " (والقسامة) التي توجب القصاص في العمد، والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير بالغ بجرح، أو ضرب، أو سم، أو نحو ذلك لا الرقيق، والكافر (في محل اللوث) .. ، وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به ويسمى اللطخ وفي الحقيقة سببها اللوث نفسه، أي: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل، وإضافة محل اللوث للبيان وفي بمعنى لام العلة، أي: لقيام اللوث".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٨١) حيث قال: " (وتثبت القسامة) وسبق تفسيرها (في القتل) للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي، ويعتبر كون القتل (بمحل)، أي: مكان (لوث) بالمثلثة (وهو)، أي: اللوث لغة القوة، ويقال: الضعف، يقال لاث في كلامه: " أي: تكلم بكلام ضعيف، واصطلاحًا (قرينة) حالية أو مقالية (لصدق)، أي: تدل على صدق (المدعي) بأن يغلب على الظن صدقه، وفسر القرينة بقوله: (بأن)، أي: كأن (وجد قتيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلة) منفصلة تلك المحلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها، ولا يعرف قاتله، ولا بينة بقتله (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه) سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٨) حيث قال: "الشرط الثاني: اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد واللوث العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر".
وأما الحنفية فاشترطوا لوجوب القسامة والدِّية شروط: ينظر: " "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٧ - ٢٩٠) حيث قال: "وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع: (منها): أن يكون الموجود قتيلًا وهو أن يكون به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق … منها أن لا يعلم قاتله، فإن علم فلا قسامة فيه ..... (ومنها): أن يكون القتيل من بني آدم -عليه الصلاة والسلام- فلا قسامة في بهيمة وجدت في محلة قوم ولا غرم فيها؛ … (منها) الدعوى من أولياء القتيل؛ لأن القسامة يمين، واليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>