للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها لا تجب إلا بشبهة، وليست بمجرد الدعوى، أن يدعي شخص أو أشخاص على أناس أو على جماعة أنهم قتلوا فلانًا؛ فهذه وحدها غير كافية.

إذن لا بد من وجود شبهة، والشبهة أنواع: هل هي العداوة؟ أم اللوث (١) الذي يكثر الفقهاء من ذكره في كتاب القسامة؟ هل هو العداوة أو هو أمر خاص منها وهو وجود أحقاد وبقايا من خلافات سابقة؟ وهذا بلا شك يدخل في أمر العداوة.

وهل الشبهة أيضًا وجود شاهد عدل دون الآخر؟ وهل وجود شاهد غير عدل يعتبر شبهة؟ وهل شهادة النساء تعتبر أيضًا من الشبهة؟

وكذلك الحال بالنسبة للصبيان، أمور كثيرة ذكرها العلماء، اختلفوا فيها، وهل قول المقتول: قتلني فلان يعتبر لوثًا وحجة يحكم بها؟

ذلك مما انفرد به الإمام مالك والليث كما سنرى، وخالفه جماهير العلماء، ونأخذها إن شاء الله جزئية جزئية، وفيها فوائد أدرجها المؤلف في هذه المسألة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الشُّبْهَةِ مَا هِيَ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِذَا


= لا تجب بدون الدعوى. (ومنها) إنكار المدعى عليه؛ لأن اليمين وظيفة المنكر … (ومنها) المطالبة بالقسامة؛ لأن اليمين حق المدعي، وحق الإنسان يوفى عند طلبه … (ومنها) أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكًا لأحد أو في يد أحد، فإن لم يكن ملكًا لأحد ولا في يد أحد أصلًا فلا قسامة فيه ولا دية … (ومنها) أن لا يكون القتيل ملكًا لصاحب الملك الذي وجد فيه فلا قسامة، ولا دية في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب.
(١) اللوث بفتح اللام وإسكان الواو وهو قرينة تقوى جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه، وأيضًا هو: البينة الضعيفة غير الكاملة. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: ٣٣٩) و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٦٠).
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٨١) حيث قال: "وفسر القرينة بقوله: (بأن)، أي: كأن (وجد قتيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلة) منفصلة تلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>