للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَانَتِ الشُّبْهَةُ فِي مَعْنَى الشُّبْهَةِ الَّتِي قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَسَامَةِ).

يعني إذا كانت الشبهة مثيلة لتلك الشبهة التي قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لما انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، فتفرقا في النخل، فعاد محيصة إلى ابن عمه عبد الله فوجده يتشحط في دمه قتيلًا، يضطرب ولتقلب في الدم، وأنه ألقي في حفرة، ولم يكن بخيبر إلا اليهود، فاتهموا بذلك، فهل هذا هو المقياس الذي يوقف عنده؟

هذه لا شك أنها صورة من الصور، لكن هل نقف عندها ولا نتجاوزها أو أنه يلحق بها صور أُخرى؟.

* قوله: (وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ لَا يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ).

لكن لا يدخل في ذلك أن يوجد قتيل في مدينة أو في قرية مثلًا، ليس مجرد أن يوجد في قرية كبيرة أو في قرية أو في محلة لا يوجد بها عداوة، فيتهم أناس، فهذه نفاها كثير من العلماء.

* قوله: (وَبَيْنَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ قَوْمِ الْمَقْتُولِ عَدَاوَةٌ).

في هذه المسألة إلى هذا الحد التقى الإمامان مالك (١)،


= المحلة عن بلد كبير كما في الروضة وأصلها، ولا يعرف قاتله، ولا بينة بقتله (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه) سواء في ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية غيرهم، لاحتمال أن الغير قتله، وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو وكانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط؟ وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني، لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي، وصوبه في المهمات، وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد".
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٥٠) حيث قال: "والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث، والقسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام والمعنى أن السبب الذي تترتب عليه هو قتل الحر المسلم في محل اللوث، أي: في محل التلطخ، أي: في الاتهام وهو المحل الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>