قال القاضي: "يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" وكانوا بالمدينة والقتيل بخيبر ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه كما أن من اشترى من إنسان شيئًا فجاء آخر يدعيه جاز للمشتري أن يحلف أنه؛ أي: المدعي لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه له". (٢) يُنظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٥١) حيث قال: "قال الشافعي: إلا أن يكون بمثل القصة التي حكم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر، فيجب فيها القسامة من العداوة، وأنه لم يكن هناك سواهم، فإن خيبر كانت باليهود مختصة، والعداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلًا قبل الليل. وقال نحوه أحمد بن حنبل".