للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ).

ما أشبهها مما ذكرت، كما لو اجتمعوا في مكان ما، أو في مكان من الصحراء، أو في حارة معينة أو خرجوا إلى أي مكان، ووجد القتيل بينهم.

* قوله: (مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْحُكَّامِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ؛ لِقِيَامِ تِلْكَ الشُّبْهَةِ) (١).

ومع ذلك فقد نص العلماء على أنه إذا شك في أحدٍ واتُّهِم كما نرى في القسامة، فإن الحاكم، أي: القاضي، يذكّر أولياء القتيل، ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى، ويطلب منهم أيضًا عدم التعجلِ، والتريثَ في الموضوع؛ لأنهم قد يندفعون في أمر وهم مخطئون، فيتسببون في قتل إنسان بريء، أو في أخذ الدية منه والله تعالى يقول: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: ١٢].

إذن الظن لا يغني من الحق شيئًا، فينبغي أيضًا عند الحكم أن يذكر مَن يريدون القسم، بأن يخوفوا بالله سبحانه وتعالى، وأن يتريثوا، وألا تأخذهم لوعة القتيل وخوفهم عليه، بل عليهم أيضًا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتحرّوا في أمره.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا) (٢).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٩٩) حيث قال: "وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا الله عز وجل ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات واليقين على من تدعون الدم عليه وعليه أن يقبل أيمانهم متى حلفوا مسلمين كانوا أو كافرين؛ على مسلمين وعلى كافرين لأن كلًّا ولي دمه ووارث ديته".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٧) حيث قال: "قوله: والقسامة سببها قتل الحر … إلخ) من إضافة المصدر لمفعوله، أي: سببها أن يقتل القاتل الحر المسلم فلا قسامة في جرح ولا في قتل عبد ولا كافر (قوله: بجرح)، أي: لا خصوص جز الرقبة (قوله: وهو الأمر الذي ينشأ عنه … إلخ) هذا التعريف في التوضيح واعترض بأنه غير مانع لصدقه بالبينة وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها؛ إذ لا تحتاج لأيمان=

<<  <  ج: ص:  >  >>