(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩١) حيث قال: " (وكالعدل) الواحد (فقط) يشهد (في معاينة القتل)، أي: بمعاينته عمدًا، أو خطأ فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم، أو الدية … وفي سائر ما قلنا إن شهادة الشاهد فيه لوث". (٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١١) حيث قال: "إذا وجد قتيل في صحراء، وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم، أو على ثوبه أثر دم فهو لوث، وإن كان بقربه سبع، أو رجل آخر مول ظهره، أو وجد أثر قدم، أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها صاحب السلاح، فليس بلوث في حقه، ولو رأينا من بعد رجلًا يحرك يده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع قتيلًا، فهو لوث في حق ذلك الرجل". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٢) حيث قال: " (أو رآه)، أي: رأى العدل المقتول (يتشحط) بالحاء، والطاء=