للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك أحمد قال بنحو مما ذكره الشافعية، فالأئمة الثلاثة من حيث الجملة متفقون، ولكنهم قد يختلفون في بعض التفصيلات، هذا الإمام يعد هذا لوثًا، وهذا الإمام لا يعده، وهذا يعده شبهة وهذا لا يراه شبهة.

* قوله: (أَعْنِي أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِلَوْثٍ. وَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا لَوْث بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا) (١).

إذن الشاهد لوث، يعني الشاهد إذا وجد وحده يعتبره لوثًا، فالعدل عنده لوث، لكن لو كان غير عدل ففيه خلاف في المذهب.

* قوله: (وَكَذَلِكَ وَافَقَ الشَّافِعِيُّ فِي قَرِينَةِ الْحَالِ الْمُخَيِّلَةِ مِثْلَ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ مُتَشَحِّطًا بِدَمِهِ، وَبِقُرْبِهِ إِنْسَان بِيَدِهِ حَدِيدَةٌ مُدْمَاةٌ) (٢).


= معها، فالمراد غير البينة على أن مذهب المتقدمين جواز التعريف بالأعم (قوله: وفي بمعنى لام العلة) فيه نظر؛ لأن الذي يقتل لقيام اللوث القاتل وكلامنا في قتل المقتول، فالأولى جعل في بمعنى مع، أي: سببها قتل الحر المسلم المصاحب للوث، أي: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي بالقتل".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩١) حيث قال: " (وكالعدل) الواحد (فقط) يشهد (في معاينة القتل)، أي: بمعاينته عمدًا، أو خطأ فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم، أو الدية … وفي سائر ما قلنا إن شهادة الشاهد فيه لوث".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١١) حيث قال: "إذا وجد قتيل في صحراء، وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم، أو على ثوبه أثر دم فهو لوث، وإن كان بقربه سبع، أو رجل آخر مول ظهره، أو وجد أثر قدم، أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها صاحب السلاح، فليس بلوث في حقه، ولو رأينا من بعد رجلًا يحرك يده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم وجدنا في الموضع قتيلًا، فهو لوث في حق ذلك الرجل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٢) حيث قال: " (أو رآه)، أي: رأى العدل المقتول (يتشحط) بالحاء، والطاء=

<<  <  ج: ص:  >  >>