(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٢) حيث قال: " (قوله: وهذا)، أي: كون وجود القتيل بقربه قوم سواء كانوا مسلمين، أو كفارًا ليس لوثًا إذا كانوا … إلخ (قوله: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه القسامة لابني عمه)، أي: فنكلا عن أيمانها فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده". (٢) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (٦/ ٥٦٨) حيث قال: "وقال أبو حنيفة: إن وجد وليس به أثر إلا أن الدم يخرج من أنفه فليس بقتيل، وإن كان يخرج من أذنه فهو قتيل، وفيه الدية والقسامة. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين أظهرهم، فقالوا: قتله فلان عمدًا أو خطأً، فذلك كله سواء، وفيه القسامة والدية، ولا يُبطل دعواهم العمدَ حقَّهم. ألا ترى أنهم لم يبرئوا العشيرة من القتل".