للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَقَالَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ) (١).

وهو أيضًا من أصحاب مالك.

* قوله: (كُلُّ مَنْ أُقْسِمَ عَلَيْهِ قُتِلَ).

وهذا رأي للشافعية (٢)، يعني لا يقتصر الأمر على واحد، وقد عرفنا مأخذ هؤلاء ومأخذ هؤلاء، والذين قالوا من أهل العلم: يقتصر على واحد، رأيهم في نظري هو الأولى وهو الأرجح؛ لأنهم وقفوا عند ظاهر النص ولم يتجاوزوه.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ (٣): إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَدْلَانِ أَنَّ إِنْسَانًا ضَرَبَ آخَرَ، وَبَقِيَ الْمَضْرُوبُ أَيَّامًا بَعْدَ الضَّرْبِ، ثُمَّ مَاتَ أَقْسَمَ أَوْليَاءُ الْمَضْرُوبِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ وَقِيدَ بِه).

بعض العلماء لا يرى الأخذ بذلك؛ لأنه إذا ضرب شخص آخر فعالش فترة من الزمن، ثم بعد ذلك مات، قالوا: لا ينبغي أن يعلق الحكم بذلك؛ لأن الموت -كما هو معلوم- يأتي بأحوال عدة، قد يفاجأ الإنسان، قد يأتي الإنسان وهو في أكمل صحته فتخترمه المنية ويموت،


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢١٣) حيث قال: "وقال المغيرة المخزومي يقسم على الجماعة في العمد ويقتلون بالقسامة كما يقتلون بالشهادة القاطعة". وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٥٤).
(٢) يُنظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٥٤) حيث قال: "وبه قال ابن شريح من أصحاب الشافعي، لكنه يقول: يؤخذ من الباقين ما يصيبهم".
(٣) ينظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٥٥) حيث قال: "وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقًا أو إقرار المقتول خطأ أو عمدًا ثم يتأخر الموت تقدم أن قول الميت: دمي عند فلان، لوث يوجب القسامة. قال ابن رشد: لم يختلف في هذا قول مالك وتابعه على ذلك جميع أصحابه والليث وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>