(٢) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٩/ ١٩) حيث قال: "قال: (إلا في عبد في الأظهر) أي: قتل العبد يقسم فيه، وهذا استثناه المصنف من المال. فإذا قتل العبد ووُجد لوث؛ فقولان، كالقولين في أن العاقلة هل تحمل بدل العبد أو لا؟ إن قلنا: لا تحمله؛ ألحقناه بالبهائم، وإن قلنا: تحمله تشبيهًا بالأحرار، وهو الأصح؛ أقسم السيد، وهو الأظهر، وهذه الطريقة هي المشهورة، ومنهم من قطع بالقول الأصح؛ لأن القسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانة لها، وهذه الحاجة تشمل الأحرار والعبيد كالقصاص والكفارة". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٥٠٧) حيث قال: "وأما إن كان المقتول كافرًا أو عبدًا، وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله، وهو المماثل له في حاله، ففيه القسامة. وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي … ولنا، أنه قتل موجب للقصاص، فأوجب القسامة، كقتل الحر، وفارق البهيمة؛ فإنها لا قصاص فيها. ويقسم على العبد سيده؛ لأنه المستحق لدمه". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٥٠٧) حيث قال: "وقال الزهري، والثوري، ومالك، والأوزاعي: لا قسامة في العبد؛ فإنه مال، فلم تجب القسامة فيه، كفتل البهيمة". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٤٤٦). (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٧) حيث قال: " (والقسامة) التي توجب القصاص في العمد، والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير بالغ بجرح، أو ضرب، أو سم، أو نحو ذلك لا الرقيق، والكافر".