للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأدلة للقول الثاني: أنه ارتدَّ أناس في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ثم عادوا إلى الإسلام، ولم يطالبوا بما فاتهم حال ردتهم من صلاة أو زكاة أو صيام ونحوها، ولا توجد أدلة صريحة تدلُّ على ذلك.

وبقولنا: "بالغ" يخرج الصبي؛ فإن الصبي يؤمر بالصلاة لكنها لا تجب عليه، لأن إلزامه بها معارضة لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث علي وعائشة -رضي الله عنها-: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ" (١).

وقال العلماء: إن إيجاب الصلاة على الصغير تكليف، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قد رفع التكليف عنه؛ فلا تجب عليه.

والصبية بمنزلة الصبي، لأنه يُتَكَلَّمُ عادة عن الصبي، وتدخل الصبية تبعًا، أو يتكلم عن الرجال ويدخل النساء تبعًا في كثير من الأحكام، وليس في كلِّ الأحكام، فهناك أحكام تنفرد بها النساء عن الرجال معروفة مبسوطة في علم الفقه.

وبقولنا: "عاقل" يخرج المجنون، فلا تجب الصلاة عليه حتى يعقل، وليس هذا على الإطلاق، فالمسألة فيها تفصيل.

مثلًا:

- لو أن إنسانًا شرب دواءً فغاب عن عقله؛ هل تلزمه الصلاة؟ (٢).


= قضاء الفوائت معه، أصله الحيض، وهذا يتصور فيمن كان كافرًا ثم أسلم ثم أرتد ثم أسلم، ولأنه معنى يؤئر في سقوط الفوائت، فلم يفترق فيه حكم الطارئ والأصلي كالجنون".
(١) أخرجه النسائى (٣٤٣٢) وغيره عن عائشة، وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) وغيره عن علي. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٩٧).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٢/ ٦٥٠) قال: "وفي "البدائع": إذا زال عقله بالمرض حتى فاتته ست صلوات لا يجب عليه القضاء، وإن كان أقل من ذلك يجب عليه القضاء". =

<<  <  ج: ص:  >  >>