ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٤) قال: "فورد النص في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قل زمن ذلك أو طال". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٥ - ١٢٦) قال: "أو كان مغطى عقله بشرب دواء فيقضي كالمغمى عليه، وأولى أو كان مغطى عقله بشرب محرم اختيارًا؛ لأنه معصية، فلا يناسبها إسقاط الواجب، أو كرها، إلحاقًا له بما تقدم". (١) ومذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (٢/ ١٠٢) قال: "ومَن جُنَّ أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي يومًا وليلة قضى الخمس، وإن زاد وقت صلاة سادسة لا للحرج، ولو أفاق في المدة، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه القضاء، وإن طالت؛ لأنه بصنع العباد كالنوم". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (١/ ٣٦٤) قال: "ويجب على المكلف قضاء: أي فعل واستدراك ما فاته منها، أي: الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس، أو لفقد الطهرين بل لتركها عمدًا، أو لنوم، أو لسهو، وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣١٤) قال: "ولا قضاء على شخص … ذي جنون أو إغماء إذا أفاق، ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعد في الجميع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٩٠) قال: "والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه، وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم؛ كالصلاة والصيام".