للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وَهل هناك فرق بين مَن جُنَّ جنونًا طويلًا أو قصيرًا؟ (١).

- وَهل هناك فرق بين من أُغمِيَ عليه إغماءً يسيرًا لا يتجاوز خمس صلوات في يوم وليلة، وإغماءً طويلًا؟ (٢).

فهذه مسائل فيها خلاف بين العلماء (٣).

والدليل على اشتراط العقل قوله: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: .. وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" (٤).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٦) قال: "وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٤) قال: "ويجب على المكلف قضاء، أي: فعل واستدراك ما فاته منها، أي: الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس، أو لفقد الطهرين بل لتركها عمدًا، أو لنوم، أو لسهو، وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٣٨) قال: "زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة الطويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طردًا، والسكر عكسًا، ولأن كل صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسًا على ما زاد على اليوم والليلة طردًا، وكوقت الظهر عكسًا، ولأن كل معنى يسقط معه أداء الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة، كالصغر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغنى" لابن قدامة (١/ ٢٩٠) قال: "والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يفيق وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ. ولا نعلم في ذلك خلافًا".
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" لأبي علي الهاشمي (ص ٨٢) قال: "والإغماء لا يُسقط الصلاة، وعلى المغمى عليه قضاءُ جميع الصلوات التي تفوته في حال إغمائه، قلت: أو كثرت … فأما المجنون فلا يقضي ما فاته في حال زوال عقله في الصحيح من المذهب".
(٣) هذه المسائل فيها تداخل واختلاف بين أهل العلم كما مر.
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>