للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

» قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَأَمَّا مَا الوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، وَأُمِرَ بِهَا فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَهَا لَا جُحُودًا لِفَرْضِهَا (١)؟ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُقْتَلُ (٢)، وَقَوْمًا قَالُوا: يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ (٣).

ترك الصلاة عمدًا من أخطر الأمور على الإطلاق في حياة المسلم، وهي من أجلِّ الأمور التي يطمئن بها نفس المؤمن، ويرتاح بها فؤاده، ويستقرّ فكره.

وكثيرًا ما نجد عددًا من المسلمين -لا سيما- في أول شبابهم يتساهلون في أمر الصلاة، فيقطعونها، وقد يصلي بعضهم لكنهم يتساهلون في أمر صلاة الجماعة.

وأرجو أن يغتنم الشباب هذه الفرصة التي أرشد إليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويكونوا من السبعة الذين يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ فمنهم: "وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ"، ومنهم "وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسْحِدِ" (٤).


(١) للعلماء تفصيل في هذه المسألة.
(٢) وهو قول جمهور العلماء؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة:
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٢٣٨) قال: "وتاركها، أي: الصلاة اختيارًا بلا عذر … ويقتل بالسيف حدا لا كفرًا خلافًا لابن حبيب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ٨٤ - ٨٧) قال: "أو تركها كسلًا مع اعتقاده وجوبها قتل".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٨) قال: "فإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها … فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها … وجب قتله".
(٣) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٥٢) قال: "وتاركها عمدًا مجانة، أي: تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم".
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١/ ٩١) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>