(٢) وهو قول جمهور العلماء؛ المالكية، والشافعية، والحنابلة: مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٢٣٨) قال: "وتاركها، أي: الصلاة اختيارًا بلا عذر … ويقتل بالسيف حدا لا كفرًا خلافًا لابن حبيب". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٣/ ٨٤ - ٨٧) قال: "أو تركها كسلًا مع اعتقاده وجوبها قتل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٨) قال: "فإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها … فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها … وجب قتله". (٣) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٥٢) قال: "وتاركها عمدًا مجانة، أي: تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم". (٤) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١/ ٩١) عن أبي هريرة.