للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (بَطَلَ الْقَوَدُ، وَصَحَّتِ الدِّيَةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكُلْ؛ أَعْنِي: حَظَّهُ مِنْهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (١): إِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَطَلَتِ الدِّيَةُ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ).

وهذا قد عرفناه في القصاص، أنه لو عفا أحد الورثة فحينئذ لا قود، وإنما ينتقل بعد ذلك إلى الدية.

* قوله: (وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ).

إذن فروع هذا الباب ليست هي كل التي ذكرها المؤلف، ونحن عرضنا لبعضها، وإلا فهي أكثر مما ذكره المؤلف، ولكنه يقتصر -كما هو معلوم- على أكبر المسائل وأمهاتها.

* قوله: (قَالَ الْقَاضِي: وَالْقَوْلُ فِي الْقَسَامَةِ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الدِّمَاءُ).

وتثبت الدماء عن طريق الحكم والقضاء.

* قوله: (وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جُزْء مِنْ كِتَابِ الأَقْضِيَةِ، وَلَكِنْ ذَكرْنَاهُ هُنَا عَلَى عَادَتِهِمْ).

ولذلك رأينا أنه قال: (وهو جزء من كتاب الأقضية) ولكن كذلك القصاص أيضًا، وكذلك الديات وسائر الجنايات، هي متعلقة بالقضاء، ولكن جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يقسموا الفقه إلى أقسام،


= حيث قال: "وإذا قال الولي بعد القسامة: غلطت ما هذا الذي قتله أو ظلمته بدعواي القتل عليه، أو كان هذا المدعي عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعدٌ لا يمكنه أن يقتله إذا كان فيه؛ بطلت القسامة ولزمه رد ما أخذه".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠١) حيث قال: "فالذي ذهب إليه مالك في ذلك قول عبد اللّه بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري".

<<  <  ج: ص:  >  >>