(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٤) حيث قال: "وإن نكلوا، أي: الورثة أو نكل بعض منهم حلف البعض الآخر جميع الأيمان وأخذ حصته فقط (حلفت العاقلة)، أي: عاقلة القاتل يحلف كل منهم يمينًا واحدة ولو كثروا جدًّا ما لم يكونوا أقل من خمسين، وإلا حلفوا الخمسين كل واحد ما ينوبه فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرئ فإن نكل غرم (فمن) حلف من عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه". (٣) في مذهب الحنفية مسألة قريبة من هذه، وهي لو أن أولياء المقتول صرفوا الدعوى إلى غير من اتهموهم فإنه يسقط العقوبة عنهم. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٥٦) حيث قال: "وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على المدعى عليه لأن اليمين إنما تلزم بالدعوى وكذلك الدية ولم يدع عليهم". مذهب المالكية، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠١) حيث قال: "قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلًا خمسين يمينًا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ٧٨) حيث قال: "إذا أقسم المدعي على الشرط المعلوم، وجرى القضاء له بالدية، ثم قال المدعي: ظلمتُه، فإن سئل عن معنى قوله، فإن قال: كذبت عليه، وكان القاتلُ غيرَه، استرددت الدية منه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٤/ ٢٤٠) =