للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أشبه بالقواعد وبما مضى، وهو رأي الأكثر؛ لأنهم قالوا: له حق في تلك الأسهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاحِد، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهَا أَنْ يُحِلَّ رَجُل لِرَجُلٍ وَطْءَ خَادِمِهِ).

يعني خادمته، يعني إنسان له جارلة فيدعو آخر إليها، فيقول: أنا آذن لك بوطئها، فهل هذا الوطء يحل ذلك المحرم؟ لم يقل أحد بأنه يحل، لكنها تكون شبهة، فهو يملك تلك الجارية، وله هو أن يطأها متى شاء، وقد أذن لغيره أو أحلها لغيره، فهل يكون ذلك شبهة للمحلل له أن يطأها فيدرأ عنه الحد؟ أو لا يكون ذلك؟.

* قوله: (فَقَالَ مَالِك: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ (١)، وَقَالَ غَيْر: يُعَزَّرُ،


= ومذهب عبد الملك من المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٤٧٣) حيث قال: "ومن أصاب جارية من المغنم كان عليه صداق مثلها يجعله في المغنم واختلف في وجوب الحد عليه .. وأسقطه عبد الملك وغيره لما فيه من الشركة".
ومذهب الشافعية: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٩٩) حيث قال: "لو (وطئ غانم جارية) من الغنيمة (قبل القسمة) وقبل (اختيار التملك) لو اقتصر على الثاني كان أولى وأخصر كما مر نظيره (فلا حد) عليه؛ لأن له فيها شبهة ملك وهذا الحكم ثابت بعد اختيار التملك أيضًا كما فهم بالأُولى (ويعزر عالم بالتحريم) لا جاهل به بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بل ينهى عنه ويعرف حكمه (ولزمه المهر) للشبهة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩١) حيث قال: "ومن وطئ جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده، أُدّب؛ لأنه وطء حرام لكونه في ملك مشترك، ولم يبلغ به الحد؛ لأن له في الغنيمة ملكًا أو شبهة ملك، فيدرأ عنه الحد للشبهة".
(١) يُنظر: "المدونة" لمالك (٤/ ٤٨٣) حيث قال: "أرأيت لو أن امرأة ذات رحم محرم من رجل، أو رجلًا ذا رحم محرم منه، أو أجنبيًّا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة، أو أحل جاريته لأجنبي من الناس فوطئها هذا الذي أحلت له؟ قال: كل من أحلت له جارية -أحلها له أجنبي أو ذو قرابة له أو امرأته- فإنه تقوم عليه إذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>