(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٤) حيث ذكر القولين فقال: "والآخر: أنها لا تقوم عليه إن لم تحمل ويعزران معًا إلا أن يكونا جاهلين. والثالث: أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٨) حيث قال: "فإن وطئ جارية غيره، فهو زانٍ؛ سواء كان بإذنه أو غير إذنه؛ لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة، وعليه الحد". وانظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٨٨). (٣) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٢٤) حيث قال: "والثالث: أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد". (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨٣٨).