للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: بَلْ هِيَ هِبَة مَقْبُوضَة) (١).

وعند الحنابلة يقام عليه الحد (٢)، ولم يعرض لمذهبهم، فهم يرون أنه يقام عليه الحد ولا شبهة في ذلك لأنه لا يجوز، فلا فرق عندهم بين أن يأذن أو لا يأذن؛ لأنها لا تجوز له أصلًا، ولا شبهة في ذلك.

* قوله: (وَالرَّقَبَةُ تَابِعَة لِلْفَرْجِ) (٣).

يعني بعضهم يتأولها؛ لأنه عندما يأذن له يوطئها، كأنه أهداها إليه، أعطاها إياه.

* قوله: (وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ).

يعني ابن له جارية أو ابنة لها جارية، فيأتي الأب فيقع على تلك الجارية: هل هناك شبهة؟

الجواب: نعم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت ومالك لأبيك" (٤)،


=وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلًا كان الذي وطئ أو عالمًا، حملت أو لم تحمل". وانظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٤/ ٢٧٤).
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٤) حيث ذكر القولين فقال: "والآخر: أنها لا تقوم عليه إن لم تحمل ويعزران معًا إلا أن يكونا جاهلين. والثالث: أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٨) حيث قال: "فإن وطئ جارية غيره، فهو زانٍ؛ سواء كان بإذنه أو غير إذنه؛ لأن هذا مما لا يستباح بالبذل والإباحة، وعليه الحد". وانظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٨٨).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٢٤) حيث قال: "والثالث: أن الرقبة تبع للفرج فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد".
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>