(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٥) حيث قال: "وكذلك وطء الأب جارية الابن لا يوجب الحد وإن علم بالحرمة؛ لأن له في مال ابنه شبهة الملك -هو الملك من وجه- أو حق الملك لقوله -عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك"". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ١٠٧٤) حيث قال: "ومن زنى بجارية ولده فلا حد عليه". وانظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (٢/ ٢١٤). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٥٦) حيث قال: " (ويحرم عليه)، أي: الأب وإن علا (وطء أمة ولده) إجماعًا لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] وليست بواحدة منهما ..... (لا) وجوب (حد) لما له في مال ولده من شبهة الملك، ففي خبر ابن حبان في صحيحه: "أنت ومالك لأبيك" .... ولشبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله". وانظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ١٦٩). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٦) حيث قال: " (فإن وطئ جارية ولده) فلا حد سواء (وطئها الابن أو لا) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء الأمة المشتركة، يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"". (٣) تقدم تخريجه.