مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٥/ ٣٨٠) حيث قال: " (قوله: ومن سرق من أبويه) وإن عليا (أو ولده) وإن سفل (أو ذي رحم محرم منه) كالأخ والأخت والعم والخال والخالة والعمة (لا يقطع) ". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٧٠). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٣٧) حيث قال: " (إلا الجد ولو لأم) إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد، وإن سفل فأولى الأب والأم بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٥٦) حيث قال: (لا) وجوب (حد) لما له في مال ولده من شبهة الملك، ففي خبر ابن حبان في صحيحه: "أنت ومالك لأبيك" ولهذا لا يقطع لسرقة ماله". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (٦/ ١٤١) حيث قال: "ويشترط للقطع في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه". (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه النسائي (٤٤٤٩) وغيره وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٦٢٦).