للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوالد مملوكًا فيشتريه الابن فيحرره (١)، وبعض أهل العلم يقول: لا يحتاج أن يحرره؛ لأنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، كما مر.

إذن، الأب كان سببًا في وجود هذا الابن بعد الله سبحانه وتعالى، فكأنه هو السبب في هذه الحياة الدنيا، وأيضًا المملوك كأنه لا وجود له أيضًا في الحياة؛ لأنه لا يتصرف في أموره، ولا ينظر في شأنه، فإذا ما أصبح حرًّا انتقل من حال إلى حال، فأصبح حرًّا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فكأنه انتقل من العدم إلى الوجود.

* قوله: (وَلذَلِكَ قَالُوا: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ حَمَلَتْ أَم لَمْ تَحْمِلْ؛ لِأَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ، فَكَأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا، وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ أَيْضًا إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الأَبَ لَوْ قَتَلَ ابْنَ ابْنِهِ لَمْ يَكُنْ لِلابْنِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَبِيهِ).

حملت أو لم تحمل؛ لأنه أصبح لا يجوز الآن للابن أن يطأ موطوءة والده. ومن العلماء من ينزل الجد منزلة الأب، ولكن يختلفون في الجد بالنسبة للميراث وحجبه للإخوة، هل يحجبهم أو لا يحجبهم؟ وقد مر بنا أيضًا.

* قوله: (وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ الابْنُ لَهُ وَليًّا، وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ).

هذه من المسائل التي فسر العلماء القول فيها، وتعددت أقوالهم، يعني رجل له امرأة وهذه المرأة لها جارية، فقام الرجل فوطئ جارية امرأته، أي: مملوكة امرأته، فهل يقام عليه الحد؟ أم لا؟

المؤلف هنا خلط بعض الشيء في أقوال العلماء، فنحتاج إلى أن ننتبه إلى ذلك ونصحح الأقوال.


(١) هذه الحالة ذكرت في حديث أخرجه مسلم (١٥١٠) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والدًا، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>