(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٢٥) حيث قال: "والوطء الحرام ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو أن يطأ ذات محرم له بعقد نكاح، أو يطأ جارية أبيه أو جارية زوجته التي دفعها صداقًا فيجب في ذلك الحد إذا علم، وتسقط به عفته، ويكون كالزنا في سقوط الحد على القاذف". (٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ١٠٧٤) حيث قال: "ومن زنى بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد". وانظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (٢/ ٢١٤). (٤) يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ٢٢٢) حيث قال: " (و) يعزر (بمائة) سوط (بوطء أمة امرأته التي أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له امرأته حد) ولا تغريب عليه؛ (ولا يلحقه نسبه) إن ولدت منه؛ لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة، ومحل ذلك إذا علم التحريم (فيهما)؛ أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد؛ لأنه وطئ فرجًا من غير عقد ولا ملك؛ فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته". (٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٢) حيث قال: "اختلف=