للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُورُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا).

الجمهور هو الأئمة أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) مع مالك (٣)، وأحمد (٤)، لكن أحمد فصّل القول في ذلك، ففرق بين أن تأذن له أو لا، فإن لم تأذن فهو مع الجمهور في أنه يقام عليه الحد، بمعنى أنه يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حال، إذن القول الأول وهو قول جمهور العلماء من الأئمة وغيرهم، وذلك أيضًا مروي عن الصحابة؛ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب (٥)، وعن بعض التابعين؛ كعطاء


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٦/ ٣٠٣) حيث قال: "وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، ولا على قاذفه. وإن قال: علمت أنها عليَّ حرام حد، وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه؛ لأن بين هؤلاء انبساطًا في الانتفاع؛ لأن الابن يتناول مال أبويه وينتفع به للأكل والصرف، وكذا الزوج في مال الزوجة، فإذا ادعى الاشتباه سقط الحد للشبهة، لكن لا يثبت النسب؛ لأن الفعل زنًا في الواقع، وإذا قال: علمت أنها علي حرام حدَّ لزوال الاشتباه".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٢٥) حيث قال: "والوطء الحرام ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو أن يطأ ذات محرم له بعقد نكاح، أو يطأ جارية أبيه أو جارية زوجته التي دفعها صداقًا فيجب في ذلك الحد إذا علم، وتسقط به عفته، ويكون كالزنا في سقوط الحد على القاذف".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ١٠٧٤) حيث قال: "ومن زنى بجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد". وانظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (٢/ ٢١٤).
(٤) يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ٢٢٢) حيث قال: " (و) يعزر (بمائة) سوط (بوطء أمة امرأته التي أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له امرأته حد) ولا تغريب عليه؛ (ولا يلحقه نسبه) إن ولدت منه؛ لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة، ومحل ذلك إذا علم التحريم (فيهما)؛ أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد؛ لأنه وطئ فرجًا من غير عقد ولا ملك؛ فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته".
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٢) حيث قال: "اختلف=

<<  <  ج: ص:  >  >>