للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتادة (١) قالوا: إذا وطئ الزوج جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق عند هؤلاء بين أن تأذن له أو لا تأذن؛ لأنه لا شبهة له في ذلك، يعني ليس له شبهة يتمسك بها، فلا يجوز أن يفعل ذلك، هذا هو القوله الأول.

*قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ، فَيَغْرَمُهَا لِزَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ حُرَّةٌ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣). وَالأَوَّلُ قَوْلُ عُمَرَ) (٤).

هذا الذي قالًا المؤلف ليس قولًا لأحمد، فقد خلط؛ فهو قوله ابن مسعود كما ذكر والحسن البصري (٥)، فهذا هو قولهما، والرواية الأُخرى عن الإمام أحمد (٦) سنشير إليها بعد قليل إذا وصلنا إليها.

إذن القول هو قوله جمهور العلماء بأن من وطئ جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق بين أن تأذن له أو لا تأذن، هذا هو رأي


= أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنًا، روينا هذا القول عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -".
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنًا .... وبه قال عطاء، وقتادة".
(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٤/ ١٥٦٧) حيث قال: "قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه؟ قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - في ذلك. قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ قال: نعم، على ما قال النعمان. قال إسحاق: كما قال".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٣) حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أنه إن كان استكرهها عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعة، أمسكها، وغرم لها مثلها، روينا هذا القول عن ابن مسعود".
(٤) تقدم.
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٣) حيث قال: "كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري".
(٦) ستأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>