(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنًا .... وبه قال عطاء، وقتادة". (٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٤/ ١٥٦٧) حيث قال: "قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه؟ قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - في ذلك. قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ قال: نعم، على ما قال النعمان. قال إسحاق: كما قال". (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٣) حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أنه إن كان استكرهها عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعة، أمسكها، وغرم لها مثلها، روينا هذا القول عن ابن مسعود". (٤) تقدم. (٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢٨٣) حيث قال: "كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري". (٦) ستأتي.