للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الشبهة في نظره ضعيفة، فينبغي أن يعزر، فالأقوال أربعة هنا، وهي:

الأول: مذهب ابن مسعود ومن معه، وهو أنه يدرأ عنه الحد.

الثاني: قول الجمهور، وهو أنه يقام عليه الحد مطلقًا.

الثالث: هو قول الإمام أحمد، وفيه التفصيل والفرق بين أن تأذن له فيجلد مائة جلدة فقط، أو ألا تأذن له فيقام عليه الحد كاملًا كما هو مذهب الجمهور.

الرابع: قول إبراهيم النخعي، وهو التعزير.

فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة.

- قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَنَّهُ وَطِئَ دُونَ مِلْكٍ تَامٍّ، وَلَا شَرِكَةِ مِلْكٍ، وَلَا نِكَاحٍ فَوَجَبَ الْحَدُّ).

إذن هنا الجمهور قال: ليس هناك نكاح ولا عقد نكاح ولم تكن أيضًا جارية له ولا هناك شبه مالك، إذن كل ذلك نفي ونقول أيضًا لأنه لا شبهة له في ذلك يعني ليس له شبهة أيضًا من أدلة الجمهور يتمسك بها فيدرأ عنه الحد.

- قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ دَرَأَ الْحَدَّ مَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَضَى فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِن كانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا. وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا") (١).

بالنسبة للمكره والمكرهة، هذه تكلم عنها العلماء، فالمؤلف لم يعرض لذلك، أما بالنسبة للمكرهة فالعلماء قد أجمعوا (٢) أنه يدرأ عنها الحد لقول


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٠٦٩) وضعف إسناده الأرناوؤط.
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٩) حيث قال: "ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>